تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
والمناقشة فيهما بأنهما في المحصور - ضعيفة بعدما كان حكم المحصور والمصدود واحدا.
نعم عن الدروس الفرق بين الهدي الواجب بالنذر أو الكفارة ونحوهما وبين الواجب بالاشعار و التقليد بعدم التداخل في الأول دون الثاني، ولعل الوجه في هذا الفرق بتعدد السبب في الأول دون الثاني لوجوبه بالاحرام.
إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا فرق بين الفرضين في كفاية هدي واحد في تحقق الامتثال لصدق اسم الهدي على المنذور أيضا، فيندرج في الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب الهدي عليه في تحقق التحلل.
ثم إنه لا بدل لهدي التحلل، قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة بعد الاستحباب والاحتياط، وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم الدليل، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى (فما استيسر) ولم يستيسر
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: السب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306