والمناقشة فيهما بأنهما في المحصور - ضعيفة بعدما كان حكم المحصور والمصدود واحدا.
نعم عن الدروس الفرق بين الهدي الواجب بالنذر أو الكفارة ونحوهما وبين الواجب بالاشعار و التقليد بعدم التداخل في الأول دون الثاني، ولعل الوجه في هذا الفرق بتعدد السبب في الأول دون الثاني لوجوبه بالاحرام.
إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا فرق بين الفرضين في كفاية هدي واحد في تحقق الامتثال لصدق اسم الهدي على المنذور أيضا، فيندرج في الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب الهدي عليه في تحقق التحلل.
ثم إنه لا بدل لهدي التحلل، قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة بعد الاستحباب والاحتياط، وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم الدليل، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى (فما استيسر) ولم يستيسر