ولم أجد من وافقه عليه انتهى.
ولكن عن العلامة الاشكال في ذلك، ويمكن أن يكون وجه الاشكال أولا قوله تعالى: فما استيسر من الهدي) ولم يتيسر له ذلك.
وثانيا بلزوم العسر والحرج في بقائه على احرامه.
وثالثا الروايات الدالة على وجود البدل للهدي في المحصور بعد اتحاد حكمهما.
فمن الروايات رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين (1).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هديا، قال: يصوم (2).
ومنها حسنة أيضا عنه عليه السلام قال: في المحصور