وغيره اتفاق المفسرين على نزد لها في حصر الحديبية فعلى كل حال الآية إما خاصة بالمصدود، وإما تشمل المصدود، فقد حكم تعالى بوجوب الهدي بقوله:
(فما استيسر من الهدي) وربما يقال - كما عن ابن إدريس وعلي بن بابويه - بعدم وجوب الهدي عليه وبحصول التحلل له بمجرد صده عن الاتيان بالمناسك استنادا إلى أصالة البراءة عن وجوبه.
ويرد عليه أولا أنه لا محال لجريان أصالة البراءة هنا مع جريان الأصل الحاكم عليها وهو استصحاب بقاء حكم الاحرام إلى أن يعلم التحلل، ولا علم له بالتحلل قبل ذبح الهدي، وثانيا علي فرض عدم ابتلاء أصل البراءة بالمعارض الأقوى لا يمكن جريانه هنا لوجود الدليل من الآية والروايات كما عرفت ذلك، والأصل يجري في ما لا دليل عليه، والمناقشة في الروايات بأعمية فعل النبي صلى الله عليه وآله من الوجوب - يردها أن فعله (صلى الله عليه وآله وسلم)