والاحصار يشتركان في تحقق أصل التحلل بكل واحد منهما عند المنع من اتمام المناسك في الجملة ويفترقان - كما في المسالك - في ستة أمور.
الأول عموم التحلل وعدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شئ حرمه الاحرام ما عدا النساء، بل يتوقف حلهن على طوافهن.
الثاني في اشتراط الهدي وعدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي اجماعا وهو منصوص الآية، وفي الصد قولان، وإن كان الأقوى مساواته في ذلك.
الثالث في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان، والمحصر يختص مكانه (أي مكان هديه) بمكة إن كان في احرام العمرة، وبمنى إن كان في احرام الحج.
الرابع قدر التحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي والتقصير عملا بالآية، وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان، وإن كان الأقوى الافتقار.
الخامس أن تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف