ظاهر في أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام امتثال الأمر الإلهي الذي نزل عليه مضافا إلى دلالة ظاهر الآية على الوجوب.
ويستفاد من الأخبار المتقدمة أيضا أن المصدود لا يجب عليه بعث هديه إلى مكة إن كان احرامه للعمرة أو إلى منى إن كان إحرامه للحج، بل يذبح هديه أو ينحره في موضعه الذي صد فيه وفاقا لكثير من الفقهاء.
نعم حكي عن أبي الصلاح الحلبي انفاذ هديه كالمحصور ويبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله، وعن الإسكافي التفصيل في البدنة بين امكان ارسالها، فيجب، وعدمه فينحرها في مكانه، وعن الغنية عموم وجوب البعث للسائق وغيره وللحاج وللمعتمر وعن الجامع أيضا ذلك إلا أنه نص فيه على العموم للحاج والمعتمر، قال في الجواهر: ولم نجد لهم دليلا على ذلك، بل ظاهر ما سمعته من النصوص وصريح بعضها خلافه انتهى وربما يستدل لهم بقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم