حتى يبلغ الهدي محله) فإنه نهى تعالى عن الاحلال من إحرامه وعن الحلق الذي يتحقق به الاحلال حتى يبلغ الهدي محله، وكون ظاهر الآية اختصاصها بالمحصور غير مناف لذلك بعد ما عرفت من شمولها للمصدود أيضا. إلا أنه رده في الجواهر بقوله: ولكن النصوص صرحت باختصاص الحكم المزبور فيها بالمحصور الذي هو المريض دون أصل الهدي الواجب عليهما، ولا بأس بذلك بعد أن كانوا عليهم السلام هم المرجع في المراد من القران، فالمتجه عدم الوجوب انتهى، وتبعه الأستاذ رضوان الله عليه على ذلك.
ولكن يمكن أن يقال: إن الآية المباركة - بعد ما علمت من اختصاصها بالمصدود أو الأعم منه ومن المحصور - ظاهرة في وجوب بعث الهدي، والروايات المتقدمة وإن كانت ظاهرة أو صريحة في عدم وجوب بعث الهدي في المصدود إلا أنها ضعيفة السند ولا جابر