الأصحاب التي ليس لها معارض باعترافه؟
ومن الأصحاب من يقول بالكراهة في الجميع أي في قطع الشجر وفي الصيد، أليس عرفت من صاحب الجواهر أنه قال: لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل في القواعد، هذا كله بالنسبة إلى قطع شجر المدينة، والأقرب حرمته، نعم عن التذكرة والمنتهى استثناء ما يحتاج إلى قطعه من الحشيش لخبر عامي، وللزوم الحرج المنفى في الدين فإن في نواحي المدينة زروعا وأشجارا كثيرة يحتاج إليها الناس ومنعهم منها مستلزم للحرج المعلوم انتفائه في الدين) قلت: لا بأس بهذا الاستثناء لولا اطلاق رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (1).