خرج بعد نصف الليل فهل يجوز له الاتيان إلى مكة قبل الفجر أو لا بد له من أن يبيت بغيرها إلى طلوع الفجر فعن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع أنه إذا خر من منى بعد انتصاف الليل فلا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر.
ولكن صحيحة العيص بن القاسم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (1) - حجة على صاحب هذا القول، وكذا رواية جعفر بن ناجية المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها (2) - وهي باطلاقها شاملة لأن يصبح بمكة.
ولعل مستند هؤلاء الأخبار المتقدمة الدالة على أن من نام في طريق مكة فليس عليه شئ أو إذا جاوز بيوت مكة