إنما قدمه نسيانا، فيمكن أن يكون تقديمه ذلك لأجل الجهل بما هو المقدم أو المؤخر.
(مسألة:) يجب الحلق أو التقصير بمنى، فمن ترك أحدهما ناسيا بها رجع وحلق أو قصر بها، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المدارك (هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب انتهى.
ومستنده صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا أو تقصيرا (1).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال:
فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر (2).
نعم تنافي الروايتين رواية مسمع قال: سألت أبا عبد الله