إلا بالقرينة، واثبات الدم عليه يفيد أن لفظ (لا ينبغي) استعمل في الحرمة، وحمل الدم على الاستحباب غريب جدا.
وكيف كان فقوله (لا ينبغي) إذا كان مفيدا للحرمة فما أتى به من الطواف يصير منهيا عنه، والنهي في العبادة موجب لفسادها، فلا بد من إعادة الطواف فالأحوط بل لا يخلو من قوة إعادة الطواف في التقديم العمدي هذا كله في العامد والناسي.
وأما الجاهل إذا قدم الطواف على الحلق فهل يلحق بالعامد حتى يجب عليه الدم مع إعادة الطواف أو يلحق بالناسي حتى يجب عليه إعادة الطواف فقط؟
لا يبعد الثاني فإن قوله عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم:
(وهو عالم أن ذلك لا ينبغي) منصرف عن الجاهل لأنه لا يطلق عليه العالم.
وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة جميل المتقدمة في من قدم ما حقه التأخير: بأنه لا حرج) يشمل الجاهل إذ من المعلوم أنه ليس كل من قدم ما حقه التأخير