إذا بات بمنى إلى نصف الليل ويدل على هذا الاستثناء - بعد دعوى الاجماع عليه - روايات معتبرة.
فمنها صحيحة معاوية بن عمار الأولى المتقدمة عن الصادق عليه السلام أنه قال في ضمنها: وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها الحديث (1).
ومنها رواية عبد الغفار الجازي عنه عليه السلام قال: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ (2).
ومنها رواية جعفر بن ناجية عنه عليه السلام قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها (3).
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
وإن خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (4)، إلى غير ذلك من الأخبار.
ومقتضى هذه الأخبار هو كفاية النصف الأول