وهل يسقط الفداء في هذه الموارد أو لا؟ فإن قلنا:
إن الفداء لأجل ارتكاب الإثم، ولا إثم مع العذر في ترك المبيت فلا فداء عليه.
وأما إذا قلنا: إن الفداء، لدرك المصلحة الفائتة كما في تغطية الرأس لعذر في حال الاحرام فإنه يجب عليه الفداء اجماعا على الظاهر يجب عليه الفداء، و لا ريب أن هذا الوجه هو الأحوط.
وكيف كان يجب عليه - أي على تارك المبيت بمنى - الفداء بثلاث شياه لو ترك المبيت في الليالي الثلاث من ليالي التشريق إذا كان المبيت في الليلة الثالثة أيضا عليه واجبا كما دلت عليه الأخبار المطلقة المتقدمة.
وخصوص رواية جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة، قال: عليه ثلاث من الغنم يذبحهن (1).
ولكن الرواية محمولة على من غربت عليه الشمس في