بل ادعى في الجواهر نفي الخلاف بالنسبة إلى وجوب الإعادة (أي إعادة الطواف لو قدمه على الحلق أو التقصير) فقوله صلى الله عليه وآله (لا حرج) نظير قوله عليه السلام:
في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة (لا بأس) في أن كليهما يكون المراد عدم بطلان الحج بالتقديم السهوي، فلا ينافيه وجوب إعادة الطواف.
بل يمكن دعوى اطلاق صحيحة ابن يقطين بالنسبة إلى العمد، ويؤيده ما في صدر صحيحة جميل من قوله عليه السلام:
(لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا) فإن كلمة (لا ينبغي) في هذه الموارد مفيدة للحرمة خصوصا بضميمة اثبات الدم عليه إذا قدم الطواف على الحلق عمدا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
فما عن الرياض من أن لفظ (لا ينبغي) ولا حرج لا يثبت الحرمة أو الوجوب (أي وجوب الإعادة) حيث إن ظاهرهما الكراهة أو الاستحباب، فلا بد من حمل قوله (عليه السلام) (وعليه دم شاة) على الاستحباب، يرده أن لفظ لا ينبغي كثيرا ما يستعمل في الأخبار في الحرمة أيضا، وليس ظاهرا في أحد المعنيين