مندوبة.
الأولى: الطهارة من الحدث: وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا بل في محكى المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به، بل هي كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العماني، قاله في الجواهر.
ومستند القول بالاستحباب صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلى الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (1).
وصحيحة الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (2) ورواية يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم بال، ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي (3).