مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة (3).
مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء إصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها (4) بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء.
____________________
المفاهيم التي لم يتدخل الشرع فيها، غير صحيحة، بل غير جائزة احتمالا، نظرا إلى أن المقلد ربما يكون تشخيصه على خلاف تحديد المجتهد، ويظن لزوم اتباع نظره فيهلك، فتصدي أرباب الرسائل لتعريف الماء أو الماء المضاف - بعدما لم يتدخل الشرع فيه مثلا، وأمثال ذلك - خارج عن وظيفتهم، وخلاف الاحتياط.
1 - إما أن تعتبر الأعلمية، أو لا يعتبر الاجتهاد، والمسألة تطلب من محلها.
2 - تفصيل المسألة يطلب من كتاب القضاء.
3 - مر الكلام حوله في الثامنة والأربعين وغيرها.
4 - لا معنى لذلك إلا المعاملة مع المشكوك معاملة الطهارة، بعد ما أفتى
1 - إما أن تعتبر الأعلمية، أو لا يعتبر الاجتهاد، والمسألة تطلب من محلها.
2 - تفصيل المسألة يطلب من كتاب القضاء.
3 - مر الكلام حوله في الثامنة والأربعين وغيرها.
4 - لا معنى لذلك إلا المعاملة مع المشكوك معاملة الطهارة، بعد ما أفتى