تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٢
مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية (1). نعم الأحوط (2) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة (3).
مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء إصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها (4) بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء.
____________________
المفاهيم التي لم يتدخل الشرع فيها، غير صحيحة، بل غير جائزة احتمالا، نظرا إلى أن المقلد ربما يكون تشخيصه على خلاف تحديد المجتهد، ويظن لزوم اتباع نظره فيهلك، فتصدي أرباب الرسائل لتعريف الماء أو الماء المضاف - بعدما لم يتدخل الشرع فيه مثلا، وأمثال ذلك - خارج عن وظيفتهم، وخلاف الاحتياط.
1 - إما أن تعتبر الأعلمية، أو لا يعتبر الاجتهاد، والمسألة تطلب من محلها.
2 - تفصيل المسألة يطلب من كتاب القضاء.
3 - مر الكلام حوله في الثامنة والأربعين وغيرها.
4 - لا معنى لذلك إلا المعاملة مع المشكوك معاملة الطهارة، بعد ما أفتى
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 45 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165