____________________
فيه للشك في حجية رأيه، بل للحكم بعد حجيته في الأحكام الشرعية، وأما حكم العامي فسيجئ في التعليقة الآتية إن شاء الله تعالى.
1 - الميزان إمكان تصرف الشرع في الموضوع، صرفا كان أو غيره، فإنه لا بد من المراجعة إلى المقلد في تحديد نظرية الشرع، لامكان إضافة قيد أو حذفه بالقياس إلى العرف.
نعم، بعد تحديد الشرع حسب رأي المجتهد، لا يجوز الرجوع إلى المجتهد في تشخيص المصداق والصغرى، إلا بما أنه عرف وأهل خبرة، أو في الموضوعات الصرفة بما أنه ثقة، ولا تعتبر عدالته هنا.
فتظهر مواضع النظر فيما أفاده الماتن في هذه المسألة، فلا فرق بين الماء والصلاة، فإنه يجوز أن يكون المطهر ماء خاصا، وهو ماء غير البحر كما قيل به، ويجوز أن يكون الواجب عنوان الصلاة العرفية، من غير دخالة الشرع رأسا.
فعلى كل تقدير: يلزم على المقلد الرجوع إلى المجتهد في فهم القيود الوجودية والعدمية، وهكذا فهم كل شئ احتمل تدخل الشرع فيه، وبعدما عرفت ذلك فالأمر كما أشير إليه.
ومما ذكرنا يظهر: أن مداخلة أرباب الرسائل العملية في المصاديق، أو بيان
1 - الميزان إمكان تصرف الشرع في الموضوع، صرفا كان أو غيره، فإنه لا بد من المراجعة إلى المقلد في تحديد نظرية الشرع، لامكان إضافة قيد أو حذفه بالقياس إلى العرف.
نعم، بعد تحديد الشرع حسب رأي المجتهد، لا يجوز الرجوع إلى المجتهد في تشخيص المصداق والصغرى، إلا بما أنه عرف وأهل خبرة، أو في الموضوعات الصرفة بما أنه ثقة، ولا تعتبر عدالته هنا.
فتظهر مواضع النظر فيما أفاده الماتن في هذه المسألة، فلا فرق بين الماء والصلاة، فإنه يجوز أن يكون المطهر ماء خاصا، وهو ماء غير البحر كما قيل به، ويجوز أن يكون الواجب عنوان الصلاة العرفية، من غير دخالة الشرع رأسا.
فعلى كل تقدير: يلزم على المقلد الرجوع إلى المجتهد في فهم القيود الوجودية والعدمية، وهكذا فهم كل شئ احتمل تدخل الشرع فيه، وبعدما عرفت ذلك فالأمر كما أشير إليه.
ومما ذكرنا يظهر: أن مداخلة أرباب الرسائل العملية في المصاديق، أو بيان