____________________
الوثوق الشخصي والاطمئنان.
نعم، إذا كان أحد الناقلين أو إحدى البينتين، مما يورث العلم العادي نوعا ولو كان معارضا بالآخر، فلا يبعد اعتباره وعدم سقوطه، إلا أن الأحوط ما مر.
1 - في صورة تقليده للأعلم مع عدم علمه بحكم المسألة حسب نظره، وإلا فله الأخذ بالاحتياط كما مر.
2 - فيما إذا كان مقلدا، واحتمل مخالفة نظره لما هو الأحوط بالنسبة إلى سائر الآراء، فله وجه.
3 - شرطية الأعلمية كشرطية العدالة وغيرها.
وعلى كل تقدير: ما في هذه الفروض خال عن التحصيل، والحكم عندنا في صورة تمكنه من الاحتياط هو ذلك، وإلا فيكون كالمبتلي بالمحذورين، والاحتياط هو الأخذ بجانب المظنون، لكونه القدر المتيقن.
نعم، ربما يستند الظن إلى الأوثق الأعلم الميت، وربما إلى الحي غير الأعلم، أو إلى الشهرة، وقد مر جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان رأيه موافقا لإحدى المرجحات المذكورة، كما مر جواز التفكيك في مرحلة التقليد بالنسبة إلى المسائل، بأن يقلد في بعض، ويحتاط في الآخر، أو يقلد الآخر، مع مراعاة الشروط المزبورة.
نعم، إذا كان أحد الناقلين أو إحدى البينتين، مما يورث العلم العادي نوعا ولو كان معارضا بالآخر، فلا يبعد اعتباره وعدم سقوطه، إلا أن الأحوط ما مر.
1 - في صورة تقليده للأعلم مع عدم علمه بحكم المسألة حسب نظره، وإلا فله الأخذ بالاحتياط كما مر.
2 - فيما إذا كان مقلدا، واحتمل مخالفة نظره لما هو الأحوط بالنسبة إلى سائر الآراء، فله وجه.
3 - شرطية الأعلمية كشرطية العدالة وغيرها.
وعلى كل تقدير: ما في هذه الفروض خال عن التحصيل، والحكم عندنا في صورة تمكنه من الاحتياط هو ذلك، وإلا فيكون كالمبتلي بالمحذورين، والاحتياط هو الأخذ بجانب المظنون، لكونه القدر المتيقن.
نعم، ربما يستند الظن إلى الأوثق الأعلم الميت، وربما إلى الحي غير الأعلم، أو إلى الشهرة، وقد مر جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان رأيه موافقا لإحدى المرجحات المذكورة، كما مر جواز التفكيك في مرحلة التقليد بالنسبة إلى المسائل، بأن يقلد في بعض، ويحتاط في الآخر، أو يقلد الآخر، مع مراعاة الشروط المزبورة.