مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس (2)، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف (3) المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
مسألة 12: لا فرق، بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض (4) تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
____________________
1 - محل إشكال في الحرارة والغلظة والثقل، وفي كون الأخيرين مختلفين نوع خفاء، وهكذا الأولان من الأخيرين.
2 - ولا سيما إذا كان وصفا لنجاسة أخرى، وخصوصا إذا كان موجبا لتنفر الطباع، ولو حدث وصف مطلوب وملائم للطباع، فالظاهر عدم نجاسته.
3 - واحتمال شرطية صدق " غلبة النجاسة " وهي لا تحصل إلا فيما اختلفا في الوصف، قريب، أو كان يعد وصفه وصفا للنجاسة عرفا، كالصفرة بالنسبة إلى الجيفة.
4 - إذا كان البياض حاصلا من لون البول، وأما نفس زوال الوصف فهو غير كاف.
2 - ولا سيما إذا كان وصفا لنجاسة أخرى، وخصوصا إذا كان موجبا لتنفر الطباع، ولو حدث وصف مطلوب وملائم للطباع، فالظاهر عدم نجاسته.
3 - واحتمال شرطية صدق " غلبة النجاسة " وهي لا تحصل إلا فيما اختلفا في الوصف، قريب، أو كان يعد وصفه وصفا للنجاسة عرفا، كالصفرة بالنسبة إلى الجيفة.
4 - إذا كان البياض حاصلا من لون البول، وأما نفس زوال الوصف فهو غير كاف.