مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1) ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه (2).
مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط (3) بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام.
مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (4) وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
____________________
1 - في المسألة تفصيل، والذي هو القدر المتيقن هو الحاكم الوالي السائس، وأما في موارد الترافع والقضاء وحكم القاضي، فيطلب تمام المسألة من محلها.
2 - محل إشكال في الصورة المذكورة بل منع، ولا سيما إذا لم يكن وجه الخطأ معلوما وجدانا.
3 - لا وجه له في موارد لا يترتب عليه الفساد، كما مر في المسألة الثامنة والأربعين، وأما فيها فالناقل والمجتهد نفسه بحكم واحد، بعد بسط رسالته، وإعطائها إلى المقلد، ولا ينبغي ترك الاحتياط جدا، وقد مر حكم الفرع الآتي في المسألة المذكورة.
4 - الأشبه أنه لا وجه لجميع ما ذكر في هذه المسألة، والمدار على حصول
2 - محل إشكال في الصورة المذكورة بل منع، ولا سيما إذا لم يكن وجه الخطأ معلوما وجدانا.
3 - لا وجه له في موارد لا يترتب عليه الفساد، كما مر في المسألة الثامنة والأربعين، وأما فيها فالناقل والمجتهد نفسه بحكم واحد، بعد بسط رسالته، وإعطائها إلى المقلد، ولا ينبغي ترك الاحتياط جدا، وقد مر حكم الفرع الآتي في المسألة المذكورة.
4 - الأشبه أنه لا وجه لجميع ما ذكر في هذه المسألة، والمدار على حصول