مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثم يتوضأ على الأحوط، وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق (3) الوجدان مع السعة دون الضيق.
مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس (4) إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون بشرط أن يكون
____________________
1 - أي قبل استهلاك مجموع المتنجس، بأن صار مضافا ببعض المستهلك.
2 - بأن يكون الاستهلاك علة الإضافة، فيكون هو وهي متحدين في الزمان، ومختلفين في الرتبة.
أو تكون الإضافة معلولة للأمر الآخر، فحينئذ يكون المستهلك فيه غير قابل للتطهير، والمستهلك غير قابل للتنجيس، فالمضاف الموجود لا يحكم عليه بالنجاسة، لانعدام موضوع النجس، ولكنه لو رجعت تلك الأجزاء لا تكون طاهرة، لعدم ملاقاتها مع المطهر المتمكن من إيراث الطهارة فيها.
3 - لا يخفى ما فيه، فإن ما هو الموضوع في المسألة ما يراه العرف، وهو جزؤه المائي، فهو واجد للماء، ولكنه يتعذر عليه استعماله، والقول: بعدم جواز البدار هنا، لا ينافي القول: بجوازه في كتاب التيمم، لاختلاف الفرضين.
4 - على الأحوط، ولا يبعد لحقوق بعض الأوصاف الأخر بالثلاثة في التنجس، وعلى هذا يظهر أن الحكم في فروع المسألة، مبني عندي على الاحتياط.
2 - بأن يكون الاستهلاك علة الإضافة، فيكون هو وهي متحدين في الزمان، ومختلفين في الرتبة.
أو تكون الإضافة معلولة للأمر الآخر، فحينئذ يكون المستهلك فيه غير قابل للتطهير، والمستهلك غير قابل للتنجيس، فالمضاف الموجود لا يحكم عليه بالنجاسة، لانعدام موضوع النجس، ولكنه لو رجعت تلك الأجزاء لا تكون طاهرة، لعدم ملاقاتها مع المطهر المتمكن من إيراث الطهارة فيها.
3 - لا يخفى ما فيه، فإن ما هو الموضوع في المسألة ما يراه العرف، وهو جزؤه المائي، فهو واجد للماء، ولكنه يتعذر عليه استعماله، والقول: بعدم جواز البدار هنا، لا ينافي القول: بجوازه في كتاب التيمم، لاختلاف الفرضين.
4 - على الأحوط، ولا يبعد لحقوق بعض الأوصاف الأخر بالثلاثة في التنجس، وعلى هذا يظهر أن الحكم في فروع المسألة، مبني عندي على الاحتياط.