مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول (3) إلى غيره.
مسألة 25: إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن (4) لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
____________________
وبالجملة: الأمور غير العرفية ما لم ترجع إلى المنافيات الشرعية، غير دخيل تركها في حصول تلك الملكة والاستقامة.
1 - في مسألة الرجوع إلى الغير في الفتوى، يشكل ذلك، بل لا بد من الدقة والمراجعة إلى الأتقياء الخبراء، كي يطلع على ما مر ويثق به.
نعم، في الجماعة الأمر أسهل مما في المتن، كما يأتي.
2 - في خصوص باب التقليد يشكل الأمر، والأحوط حصول الوثوق، ويكفي حصول العلم العادي أيضا من الشياع، وقد مر بعض ما يتعلق به في المسألة العشرين.
3 - أو الاحتياط، والمراد مما يوجب فقده، الأعم مما يفقده المجتهد كالعدالة وغيرها أو يفقده المقلد كالجهل بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، فإذا علم بعد التقليد بالمخالفة ولو إجمالا، فعليه أن يعدل إلى الأعلم مراعيا ما مر.
4 - بشرط أن لا يكون عمله في تلك البرهة مطابقا للاحتياط، وقد مضى تفصيل حاله في المسألة 16.
1 - في مسألة الرجوع إلى الغير في الفتوى، يشكل ذلك، بل لا بد من الدقة والمراجعة إلى الأتقياء الخبراء، كي يطلع على ما مر ويثق به.
نعم، في الجماعة الأمر أسهل مما في المتن، كما يأتي.
2 - في خصوص باب التقليد يشكل الأمر، والأحوط حصول الوثوق، ويكفي حصول العلم العادي أيضا من الشياع، وقد مر بعض ما يتعلق به في المسألة العشرين.
3 - أو الاحتياط، والمراد مما يوجب فقده، الأعم مما يفقده المجتهد كالعدالة وغيرها أو يفقده المقلد كالجهل بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، فإذا علم بعد التقليد بالمخالفة ولو إجمالا، فعليه أن يعدل إلى الأعلم مراعيا ما مر.
4 - بشرط أن لا يكون عمله في تلك البرهة مطابقا للاحتياط، وقد مضى تفصيل حاله في المسألة 16.