مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (2).
مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط (3) ويجب الفحص عنه.
مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة (4) يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (5).
____________________
1 - في موارد تعين العدول، كما إذا كان الحي أعلم وموافقا نظره لأعلم الأموات، وفي غير هذه الصورة لا يبعد كون البقاء على الحي، هو القدر المتيقن أيضا، أو الأقرب منه.
2 - وكان أيضا رأيه موافقا لأعلم الأموات، فإنه يجب العدول، بل الأقرب أيضا تعين العدول، إذا لم يكن رأي من قلده موافقا لأعلم الأموات.
3 - بل هو المتعين لو كان أعلم على الاطلاق، وفي صورة موافقة رأي المفضول للأعلم الميت أو للشهرة، يتعين الأخذ منه.
وفي مورد عدم ظهور المخالفة والموافقة، لا يجب الفحص، ولكن الفحص عن الأعلم واجب بالمقدار المتعارف في الأمور التي يهتم بها العقلاء.
4 - هو غير كاف، لتعين الأخذ بقول من يوافق نظره نظر الأعلم الميت أو المشهور، وفي صورة توافقه مع المشهور يقدم هو، ثم الموافقة مع الأعلم الميت، وهذا لا يختص بالمقام.
ولو كانا متساويين، ولم يتبين المرجح المذكور يتخير، وعليه التفكيك على الوجه المذكور.
5 - الأقرب مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعين أحدهما شرعا،
2 - وكان أيضا رأيه موافقا لأعلم الأموات، فإنه يجب العدول، بل الأقرب أيضا تعين العدول، إذا لم يكن رأي من قلده موافقا لأعلم الأموات.
3 - بل هو المتعين لو كان أعلم على الاطلاق، وفي صورة موافقة رأي المفضول للأعلم الميت أو للشهرة، يتعين الأخذ منه.
وفي مورد عدم ظهور المخالفة والموافقة، لا يجب الفحص، ولكن الفحص عن الأعلم واجب بالمقدار المتعارف في الأمور التي يهتم بها العقلاء.
4 - هو غير كاف، لتعين الأخذ بقول من يوافق نظره نظر الأعلم الميت أو المشهور، وفي صورة توافقه مع المشهور يقدم هو، ثم الموافقة مع الأعلم الميت، وهذا لا يختص بالمقام.
ولو كانا متساويين، ولم يتبين المرجح المذكور يتخير، وعليه التفكيك على الوجه المذكور.
5 - الأقرب مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعين أحدهما شرعا،