مسألة 17: لو قصد الانزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر (2).
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل (3)، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته (4) فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء
____________________
1 - حدوث الجنابة الجديدة بالبقايا المستهلكة غير معلوم، ولو حدثت فمفطريتها محل إشكال جدا ولو كان الخروج ببوله وفعله، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
2 - إذا كان المفطر هو الاستمناء العمدي مع الالتفات، فلا معنى لقصد المفطر، للزوم تعلق القصد بالقصد، وقد مر في أول المسألة: أنه فسر " الاستمناء " بإنزال المني متعمدا، وهذا التعبير ليس في مثل الأكل والشرب والجماع، فما هو المفطر نفس الاستمناء، وعندئذ يمكن أن يكون قصده مفطرا آخر كما لا يخفى، ومن هنا يظهر النظر في أشباهه.
3 - على الأحوط فيما إذا كان الفعل مما لا يتعارف الانزال به، كالتكلم ونحوه، وقد مر.
4 - لا خصوصية لها، بل المناط هو كون الفعل متعارفا في الانزال به، فإذا أنزل يبطل صومه، إلا إذا كان واثقا وآمنا من الانزال.
ومن هنا يظهر: أن من لا يعرف لنفسه العادة، ولكنه لا يكون آمنا، فلاعب فأنزل، يبطل صومه.
2 - إذا كان المفطر هو الاستمناء العمدي مع الالتفات، فلا معنى لقصد المفطر، للزوم تعلق القصد بالقصد، وقد مر في أول المسألة: أنه فسر " الاستمناء " بإنزال المني متعمدا، وهذا التعبير ليس في مثل الأكل والشرب والجماع، فما هو المفطر نفس الاستمناء، وعندئذ يمكن أن يكون قصده مفطرا آخر كما لا يخفى، ومن هنا يظهر النظر في أشباهه.
3 - على الأحوط فيما إذا كان الفعل مما لا يتعارف الانزال به، كالتكلم ونحوه، وقد مر.
4 - لا خصوصية لها، بل المناط هو كون الفعل متعارفا في الانزال به، فإذا أنزل يبطل صومه، إلا إذا كان واثقا وآمنا من الانزال.
ومن هنا يظهر: أن من لا يعرف لنفسه العادة، ولكنه لا يكون آمنا، فلاعب فأنزل، يبطل صومه.