تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث (1) جنابة جديدة.
مسألة 17: لو قصد الانزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية ايجاد المفطر (2).
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل (3)، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته (4) فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء
____________________
1 - حدوث الجنابة الجديدة بالبقايا المستهلكة غير معلوم، ولو حدثت فمفطريتها محل إشكال جدا ولو كان الخروج ببوله وفعله، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
2 - إذا كان المفطر هو الاستمناء العمدي مع الالتفات، فلا معنى لقصد المفطر، للزوم تعلق القصد بالقصد، وقد مر في أول المسألة: أنه فسر " الاستمناء " بإنزال المني متعمدا، وهذا التعبير ليس في مثل الأكل والشرب والجماع، فما هو المفطر نفس الاستمناء، وعندئذ يمكن أن يكون قصده مفطرا آخر كما لا يخفى، ومن هنا يظهر النظر في أشباهه.
3 - على الأحوط فيما إذا كان الفعل مما لا يتعارف الانزال به، كالتكلم ونحوه، وقد مر.
4 - لا خصوصية لها، بل المناط هو كون الفعل متعارفا في الانزال به، فإذا أنزل يبطل صومه، إلا إذا كان واثقا وآمنا من الانزال.
ومن هنا يظهر: أن من لا يعرف لنفسه العادة، ولكنه لا يكون آمنا، فلاعب فأنزل، يبطل صومه.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165