مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (1).
مسألة 4: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني
____________________
والمعلق، فلا بد من التمييز، إلا أن في رمضان لا حاجة إليه، لسقوط الأمر الفعلي وبقاء الأمر المعلق، وأما في قضائه فلا بد من قصد التمييز، لأن الكل فعلي، وله نية قضاء اليوم الآخر قبل اليوم الأول وهكذا، ومع عدم قصد التميز لا يتمكن من الامتثال كما لا يخفى، وتفصيله في محلة.
نعم، في مثل الكفارة لا يجب إلا قصد عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة " ولا يتعدد الأمر النفسي حسب تعدد أيامه، بل صيام الأيام واجب عقلا لتحصيل عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة شهرين " مثلا، فلا معنى للزوم التمييز.
وهكذا في مثل قضاء الولي، فإن الواجب عليه هو عنوان " القضاء عن الولي " ولا يتعدد الأمر حسب تعدد القضاء حتى بالنسبة إلى الصيام والصلوات، كما حررناه في محله.
واحتمال كون القضاء عن نفسه أيضا مثله قوي جدا، وعند ذلك لا حاجة إلى التمييز أيضا، لأنه لا يتوجه إليه إلا أمر واحد، وفي المسألة إن قلت قلتات خارجة عن وضع الحاشية.
1 - إذا كان قصده الاتيان بالمأمور به، فقصد الامساك عن الكل احتياطا، وإلا فالمسألة لا تخلو من إشكال.
نعم، في مثل الكفارة لا يجب إلا قصد عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة " ولا يتعدد الأمر النفسي حسب تعدد أيامه، بل صيام الأيام واجب عقلا لتحصيل عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة شهرين " مثلا، فلا معنى للزوم التمييز.
وهكذا في مثل قضاء الولي، فإن الواجب عليه هو عنوان " القضاء عن الولي " ولا يتعدد الأمر حسب تعدد القضاء حتى بالنسبة إلى الصيام والصلوات، كما حررناه في محله.
واحتمال كون القضاء عن نفسه أيضا مثله قوي جدا، وعند ذلك لا حاجة إلى التمييز أيضا، لأنه لا يتوجه إليه إلا أمر واحد، وفي المسألة إن قلت قلتات خارجة عن وضع الحاشية.
1 - إذا كان قصده الاتيان بالمأمور به، فقصد الامساك عن الكل احتياطا، وإلا فالمسألة لا تخلو من إشكال.