تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح (1) إلا إذا كان منافيا للتعيين (2)، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي (3) فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل (4)، لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
مسألة 2: إذا قصد (5) صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
____________________
وغير خفي منافاة قوله هنا، مع ما قال في صدر المسألة: من اعتبار قصد النوع، كالكفارة والقضاء.
1 - ولم يكن قصده التشريع، أي قاصدا إتيان الصوم المشروع عليه، فإن كان ملتفتا إلى الوقت واعتبار ينتزع منه الأداء، فلا معنى لامضائه إلا على ما عرفت منا، من عدم لزوم الالتفات إلى خصوصيات المأمور به، ويكفي واجدية المأتي به لها في سقوط الأمر.
2 - فإنه حينئذ يقع عما نوى، ولا يقع باطلا.
3 - لا يوصف الأمر ب‍ " الأدائية " و" القضائية ".
4 - فيما أفاده هنا إشكالات، والذي هو الأظهر هو الصحة مطلقا في الفروع المزبورة، بشرط عدم الاخلال بسائر العناوين القصدية ولو إجمالا.
5 - هنا مسألة مشكلة، وهي أنه إذا قلنا: بأن الظاهر وجوب ثلاثين صوما في شهر رمضان في الليلة الأولى منه، فيكون عليه ثلاثون صوما بنحو الواجب الفعلي
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست