مسألة 2: إذا قصد (5) صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم
____________________
وغير خفي منافاة قوله هنا، مع ما قال في صدر المسألة: من اعتبار قصد النوع، كالكفارة والقضاء.
1 - ولم يكن قصده التشريع، أي قاصدا إتيان الصوم المشروع عليه، فإن كان ملتفتا إلى الوقت واعتبار ينتزع منه الأداء، فلا معنى لامضائه إلا على ما عرفت منا، من عدم لزوم الالتفات إلى خصوصيات المأمور به، ويكفي واجدية المأتي به لها في سقوط الأمر.
2 - فإنه حينئذ يقع عما نوى، ولا يقع باطلا.
3 - لا يوصف الأمر ب " الأدائية " و" القضائية ".
4 - فيما أفاده هنا إشكالات، والذي هو الأظهر هو الصحة مطلقا في الفروع المزبورة، بشرط عدم الاخلال بسائر العناوين القصدية ولو إجمالا.
5 - هنا مسألة مشكلة، وهي أنه إذا قلنا: بأن الظاهر وجوب ثلاثين صوما في شهر رمضان في الليلة الأولى منه، فيكون عليه ثلاثون صوما بنحو الواجب الفعلي
1 - ولم يكن قصده التشريع، أي قاصدا إتيان الصوم المشروع عليه، فإن كان ملتفتا إلى الوقت واعتبار ينتزع منه الأداء، فلا معنى لامضائه إلا على ما عرفت منا، من عدم لزوم الالتفات إلى خصوصيات المأمور به، ويكفي واجدية المأتي به لها في سقوط الأمر.
2 - فإنه حينئذ يقع عما نوى، ولا يقع باطلا.
3 - لا يوصف الأمر ب " الأدائية " و" القضائية ".
4 - فيما أفاده هنا إشكالات، والذي هو الأظهر هو الصحة مطلقا في الفروع المزبورة، بشرط عدم الاخلال بسائر العناوين القصدية ولو إجمالا.
5 - هنا مسألة مشكلة، وهي أنه إذا قلنا: بأن الظاهر وجوب ثلاثين صوما في شهر رمضان في الليلة الأولى منه، فيكون عليه ثلاثون صوما بنحو الواجب الفعلي