____________________
1 - تصح النسبة المذكورة على فرض تمكنه من قصد القربة والعبودية ولو احتمالا، فلو كان من قصده ترك الركوع فيها، فهي لا تنعقد صحيحة.
2 - في بطلانها بالتشريع في الزيادة والنقيصة في الأجزاء المستحبة إشكال، فلو أتى بها تاركا لجزء مستحب، مريدا به إعلام حرمته فيها بالنسبة إلى الناظرين إليه، فالصحة عندي غير واضحة، لأن من شرائط صحة الصلاة، صلاحيتها لانتزاع العبودية منها.
ولو صح العمل المذكور، فلا فرق بين الزيادة العمدية غير المضرة بشرط، وبين ترك الجزء الندبي، اللهم إلا أن يقال: ببطلانها بها حسب الأصل.
3 - لا تقية أو إكراها، وقد عرفت: أن الموجب لفوات الموالاة والهيئة الاتصالية، أمره دائر بين ما يورث البطلان ولا يمكن التدارك معه، وبين ما لا يورث البطلان إذا كان عن سهو.
ولا فرق عندنا بين الهيئة الاتصالية المخصوصة بها الصلاة - بل وبعض العبادات الأخر - وبين الموالاة، فإن في مثل الرقص والقهقهة تبطل الصلاة على الأظهر، وفي مثل الأكل اليسير السهوي والاكراهي، يجري حديث الرفع من غير لزوم إشكال، كما حررناه في محله.
4 - كالعطاس، فلو علم قبل الصلاة بابتلائه بذاك أو بذلك اضطرارا، أو
2 - في بطلانها بالتشريع في الزيادة والنقيصة في الأجزاء المستحبة إشكال، فلو أتى بها تاركا لجزء مستحب، مريدا به إعلام حرمته فيها بالنسبة إلى الناظرين إليه، فالصحة عندي غير واضحة، لأن من شرائط صحة الصلاة، صلاحيتها لانتزاع العبودية منها.
ولو صح العمل المذكور، فلا فرق بين الزيادة العمدية غير المضرة بشرط، وبين ترك الجزء الندبي، اللهم إلا أن يقال: ببطلانها بها حسب الأصل.
3 - لا تقية أو إكراها، وقد عرفت: أن الموجب لفوات الموالاة والهيئة الاتصالية، أمره دائر بين ما يورث البطلان ولا يمكن التدارك معه، وبين ما لا يورث البطلان إذا كان عن سهو.
ولا فرق عندنا بين الهيئة الاتصالية المخصوصة بها الصلاة - بل وبعض العبادات الأخر - وبين الموالاة، فإن في مثل الرقص والقهقهة تبطل الصلاة على الأظهر، وفي مثل الأكل اليسير السهوي والاكراهي، يجري حديث الرفع من غير لزوم إشكال، كما حررناه في محله.
4 - كالعطاس، فلو علم قبل الصلاة بابتلائه بذاك أو بذلك اضطرارا، أو