تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله (1) ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر (2) بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى (3) وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر (4) في كل من المرتين أو الثلاث وإذا أدعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد.
____________________
1 - لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعد الصوم من الضروريات، ولا منكره مرتدا.
2 - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لأنه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الأخبار (1)، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
3 - الأقوائية غير معلومة، والأحوط أن يقتل في الرابعة.
وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح.
نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الآثار، ويساعده الاعتبار.
4 - على الأحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة.

(1) أنظر باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 131 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165