____________________
1 - لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعد الصوم من الضروريات، ولا منكره مرتدا.
2 - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لأنه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الأخبار (1)، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
3 - الأقوائية غير معلومة، والأحوط أن يقتل في الرابعة.
وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح.
نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الآثار، ويساعده الاعتبار.
4 - على الأحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة.
2 - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لأنه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الأخبار (1)، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
3 - الأقوائية غير معلومة، والأحوط أن يقتل في الرابعة.
وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح.
نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الآثار، ويساعده الاعتبار.
4 - على الأحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة.