تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله (1) ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر (2) بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى (3) وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر (4) في كل من المرتين أو الثلاث وإذا أدعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد.
____________________
1 - لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعد الصوم من الضروريات، ولا منكره مرتدا.
2 - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لأنه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الأخبار (1)، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.
3 - الأقوائية غير معلومة، والأحوط أن يقتل في الرابعة.
وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح.
نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الآثار، ويساعده الاعتبار.
4 - على الأحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة.

(1) أنظر باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 131 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست