وقالت الحنفية: لو شهد عند القاضي ورد شهادته وجب عليه القضاء دون الكفارة.
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصوم.
وقالت الإمامية: أن من انفرد برؤية الهلال في أول شهر شوال يلزم عليه الافطار ولو صام الناس. ولا يفرق في ذلك بين كون الرائي عادلا أو غير عادل ذكرا كان أو أنثى.
وأما بقية المذاهب فاختلفوا في أنه هل يفطر برؤيته وحده أم لا فذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى أنه لا يفطر. وقال الشافعي إنه يفطر.
وبه قال: أبو ثور (1).
وهو الحق: لأن النبي (ص) أوجب الصوم والإفطار للرؤية.
وقال ابن جزي المالكي: فإن رأى وحده هلال شوال لم يفطر عند مالك خوف التهمه وسدا للذريعة وفاقا لابن حنبل وخلافا للشافعي (2).
ومهما يكن من أمر فقد وقع الخلاف بين فقهاء المذاهب في الأمور التالية:
أولا: أنه إذا ثبت رؤية الهلال ببلد فهل يجب على أهل سائر البلاد الافطار أم لا فالت الإمامية والشافعية: إذا رأى أهل البلد ولم يره أهل بلد آخر فإن تقارب البلدان في المطلع كان حكمهما واحدا وإن اختلف المطلع فلكل بلد حكمه الخاص.
وقالت الحنفية والمالكية والحنابلة: متى ثبتت رؤية الهلال بقطر يجب على أهل سائر الأقطار الصوم أيضا من غير فرق بين القريب والبعيد ولا عبرة.