الرابع - الخلو من الحيض والنفاس:
فلا يصح من المرأة الحائض والنفساء وكذا لو حدثتا في أثناء صوم نهارها وذلك للأخبار.
الخامس - عدم المرض:
فلو صام المكلف في حال المرض ل يصح صومة قالت به الإمامية:
ولكن فيها إذا زاد الصوم في شدة مرضه أو شدة ألمه أو صار موجبا لتأخير البرء وقد ذكروا في وجهه بأن المرض ضرر والضرر محرم والنهي في العبادة على ما حدد في الأصل يقتضي الفساد وتبعهم في ذلك أهل الظاهر لأنهم حكموا بعدم إجزاء صومه في حال المرض وأن فرضه عده من أيام أخر (1).
ولكن الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم من بقية المذاهب:
ذهبوا إلى أن عدم المرض ليس من شرائط صحة الصوم وقالوا: إن المريض مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر وإذا صام أجزأه (2).
ولكن لا يخفى أن حكمهم بذلك إنما يختص بما إذا لم يغلب على ظنه الهلاك أو تعطيل حاسة من حواسة وإلا فيكون عدم المريض من شرائط صحة الصوم عندهم ففي الفرض المذكور يتعين عليه الافطار.
وكيف كان فالسبب في اختلافهم في هذه المسألة شيئان:
أحدهما: قوله تعالى: (فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (2).
لتردده بين أن يحمل على ظاهره وبين حمله على خلاف ظاهره بأن يكون فيه تقدير وهو (فأفطر)، فمن حمل الآية على الأول كالإمامية