فقط، ومن رأى كونهما من قبيل الأول والثاني لوجود الشبه من كل واحد فيها حكم بوجوب الأمرين معا عليهما.
أما القضاء فلكونهما شبيهان بالمرض، وأما الكفارة فمن جهة ما فيهما من شبة الذين يجهدهم الصيام.
وأما من فرق بين الحامل والمرضع فإنه ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم.
الثامن - عدم السكر والإغماء:
قالت الشافعية: لا يصح منها الصوم إذا غاب شعورهما في جميع الوقت أما إذا كان في بعض الوقت فيصح صومهما ولكن يجب على المغمى عليه القضاء مطلقا سواء كان الاغماء بسببه أو قهرا عنه ولا يجب على السكران إلا إذا كان السكر بسببه خاصة (1).
وقالت المالكية: لا يصح منهما الصوم إذا كان السكر والإغماء مستغرقا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو معظم الوقت أما إذا استغرق نصف اليوم أو أقله وكانا منتبهين وقت النية ونويا ثم طرأ الاغماء أو السكر فلا يجب القضاء (2).
وقالت الأحناف: أن المغمى عليه كالمجنون تماما وحكم المجنون أنه إذا استغرق الجنون كل شهر رمضان فلا يجب عليه القضاء، وإذا جن نصف الشهر وأفاق في النصف الآخر يصوم ما بقي ويقضي ما فات أيام جنونه (3).
وقالت الحنابلة: بوجوب القضاء على السكران والمغمى عليه سواء