ولكن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى استحباب الجلوس بين الخطبتين لا الوجوب.
الخامس: لزوم قراءتها على الإمام.
السادس: رفع الصوت بحيث يسمع الحاصرون إذ لا يحصل الغرض من تشريع الخطبة إلا به.
السابع: الطهارة للخطيب من الحدث والنجاسات من البدن والثوب.
الثامن: اعتبار العربية في الخطبة عند بعض فقهاء المسلمين ولا بأس بنقل الأقوال في اعتبارها في الخطبة وعدم اعتبارها فيه.
قالت بعض الإمامية: لا يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية وتبعهم الحنفية، وقال بعض آخر من منهم: يعتبر في حمد الله والثناء عليه أن يكون بالعربية دون الموعظة ونحوها.
وقالت المالكية: يجب أن يخطب بالعربية وإن كان القوم عجما لا يفهمون شيئا من العربية فإذا لم يوجد فيهم من يحسن العربية سقطت عنهم صلاة الجمعة.
وقالت الشافعية: تشترط العربية إذا كان القوم عربا أما إذا كانوا عجما فله أن يخطب بلغتهم وإن كان يحسن العربية.
وقالت الحنابلة: يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية مع القدرة (1).
التاسع: الالتفات إلى اليمين والشمال للخطيب في حال خطبته وبه قال أبو حنيفة (2).