العشاء بين فرضي المغرب والعشاء واختلفوا فيما عدا ذلك فالمذاهب الأربعة ومن تبعهم اختلفوا اختلافا كبيرا في ذلك، فإليك صورة عن الخلاف المتشعب.
منهم من جوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا بعذر السفر (1) أما أبو حنيفة فمنع من ذلك وقال: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال.
وفي قول آخر لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد سوى الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء في وقت واحد بعذر السفر أو المطر تقديما أو تأخيرا (2) أما عند المطر فقد أجاز الشافعي الجمع بين الصلاتين تقديما.
وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: ويجوز الجمع بين الصلاتين (3).
وأحمد يوافق مالك في جواز الجمع بين العشائين فقط لعذر المطر لا بين الظهر والعصر سواء قوي المطر أو ضعف إذا كان المطر يبل الثوب ويوجد معه مشقة وكذلك يجوز للوحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
وذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال عن ابن إسحاق المرزوي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن