[يترتبان] (1) على أن الجسم هل يفنى، أو يتفرق، وكلا الأمرين جائز عقلا، وفي الواقع منه قولان للمتكلمين، ولم يرد في الشرع ما يمكن التمسك به في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب).
فحيث يكون الجسم أو بعضه باقيا، فلا امتناع من قيام الحياة به، وحيث يعدم بالكلية يتعين القول بالروح فقط.
على أنها - أيضا - قد تعدم عند فناء العالم، ليكون المعاد واردا عليها وعلى الجسم معا.
وقد جاءت أحاديث تدل على أن بعض الموتى، يقيهم الله تعالى فتنة القبر، منهم الشهيد، ومن مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، وآخرون وردت بهم أحاديث، وهؤلاء إن خصوا من المسألة فالنعيم والحياة شاملان لهم.
وقد عرف بهذا: أن حياة جميع الموتى - بأرواحهم وأجسامهم في قبورهم - لا شك فيها، واستمرار العقاب أو النعيم بعد المسألة لا شك فيه أيضا، لما سبق، وكون ذلك فيما بعد وقت المسألة للروح فقط، أولها مع الجسم؟ مما يتوقف على السمع.
وقد ذكر سعيد بن السكن في سننه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه...) وذكر حديثا طويلا، إلى أن قال: (فيفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد بما بدئ منه، وتجعل النسمة في النسم الطيبة، فهو يطير ويعلق في شجر الجنة).
وفي (المستدرك على الصحيحين) للحاكم في فضائل عائشة رضي الله عنها