والجحود والعناد والشك..
والقسم الثاني: ما يحكم فيه بجواز القتل، ونجاسة السؤر، وحرمة الذبايح والنكاح من أهل الإسلام دون السبي والأسر وإباحة المال، وهو كفر من دخل في الإسلام وخرج منه بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في الرجال بإجراء احكام الموتى، أو كفر نعمة من غير شبهة، أو هتك حرمة، أو سب لأحد المعصومين (عليهم السلام)، أو بغض لهم (عليهم السلام)، أو بادعاء قدم العالم بحسب الذات، أو وحدة الوجود، أو الموجود على الحقيقة منهما، أو الحلول، أو الاتحاد، أو التشبيه، أو الجسمية.. (1).
قول المحقق الميرزا القمي (رحمه الله) (المتوفى 1231) قال ما ترجمته:
إنه تعالى كان ولا شئ معه، فليس له شريك في القدم، كما عليه إجماع جميع أهل الأديان (2).
قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (رحمه الله) (المتوفى 1266) قال في عداد كتب الضلال:
.. ككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم المعاد، وكتب عبدة الأصنام ومنكري الصانع.. (3).