الجمهور، خلافا للجبائي وأتباعه، وتجوز سهوا بالاتفاق، إلا ما يدل على الخسة، كسرقة لقمة والتطفيف بحبة. لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه. هذا كله بعد الوحي. وأما قبله، فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة.
وذهب المعتزلة إلى امتناعها، لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم، فتفوت مصلحة البعثة.
والحق منع ما يوجب النفرة، كعهر الأمهات والفجور، والصغائر الدالة على الخسة " (1).
وقال بشرح المقاصد: " خاتمة: من شروط النبوة: الذكورة، وكمال العقل، والذكاء، والفطنة، وقوة الرأي - ولو في الصبي كعيسى ويحيى عليهما السلام -، والسلامة عن كل ما ينفر، كدناءة الآباء وعهر الأمهات، والغلظة، والفظاظة، والعيوب المنفرة كالبرص والجذام ونحو ذلك، والأمور المخلة بالمروءة، كالأكل على الطريق والحرف الدنية كالحجامة، وكل ما يخل بحكمة البعثة من أداء الشرائع وقبول الأمة " (2).
وقال الشعراني: " كان إمام الحرمين رحمه الله تعالى يقول: من جوز وقوع الصغيرة من الأنبياء سهوا قيدها بغير الدالة على الخسة " (3).
وقال القاري: " وأما الصغائر، فما كان منها دالا على الخسة كسرقة لقمة، فلا خلاف في عصمتهم فيه مطلقا " (4).
وقال عبد العلي الأنصاري: " وأما غير الكذب من الكبائر، والصغائر الخسيسة كسرقة لقمة وغيرها مما يدل على الخسة وإن كانت مباحة، فالاتفاق