دل لفظ " أمر " في الآية على العموم مع عدم وجود استثناء في الآية أصلا...
وقال العبري - في مقام إثبات القياس، بعد أن ذكر أن " الاعتبار " في قوله تعالى: * (فاعتبروا يا أولي الأبصار) * دال على جميع الجزئيات، بقرينة لحوق العموم به وهو جواز الاستثناء منه، وإن الاستثناء دليل العموم - قال:
" قال الخنجي: ولقائل أن يمنع هذا الجواب: بأن صحة الاستثناء مشروطة بثبوت كون الأمر بالماهية أمرا بجزئياته، وللخصم أن يمنع صحة الاستثناء ما لم يثبت أن الأمر به أمر بالجزئيات. والجواب: إن صحة الاستثناء ظاهرة في هذه الصورة، إذ لو قال اعتبروا إلا الاعتبار الفلاني لا يخطأ لغة، وصحة الاستثناء معيار العموم، لما ثبت في باب العموم، ولا حاجة إلى ثبوت كون الأمر بالماهية أمرا بالجزئيات، إذ معنى كون صحة الاستثناء معيار العموم هو أنا إذا ترددنا في عموم لفظ نعتبر فيه الاستثناء، فإن صح منه علمنا عمومه وإلا فلا. فالعلم بصحة الاستثناء يكفي في العلم بالعموم " (1).
وقال الشيخ عبد الرحمن البناني بشرح قول السبكي صاحب (جمع الجوامع): " ومعيار العموم الاستثناء " وقد تقدمت عبارته مع شرحها للجلال المحلي... قال:
" إن دليل تحققه الاستثناء من معناه، كما أشار إليه الشارح بقوله: فكل ما صح الاستثناء منه... وفي العبارة مضاف محذوف، أي: ومعيار العموم صحة الاستثناء. دل عليه قول الشارح: فكل ما صح... ".
وقال البناني في التعليق على قول المحلي: " ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص، فيعم فيما يتخصص به، نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم " قال: