الثبوت) يقول مازجا بالمتن:
" ولنا ثانيا: إجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر العدل، وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى يرد أنه ليس حجة ما لم يكن إجماعا، وفيهم أمير المؤمنين علي، وفي إفراده كرم الله وجهه قلع لما سولت به أنفس الروافض - خذلهم الله تعالى - بدليل ما تواتر عنهم، وفيه تنبيه لدفع أن الإجماع أحادي، فإثبات المطلوب به دور، - من الاحتجاج والعمل به، أي بخبر الواحد، لا إنه اتفق فتواهم بمضمون الخبر، وعلى هذا لا يرد أن العمل بدليل آخر، غاية ما في الباب إنه وافق مضمون الخبر - في الوقائع التي لا تحصى - وهذا يفيد العلم بأن عملهم لكونه خبر عدل في عملي - وبه اندفع أنه يجوز أن يكون العمل ببعض الأخبار للإحتفاف بالقرائن ولا يثبت الكلية - من غير نكير من أحد. وذلك يوجب العلم عادة باتفاقهم، كالقول الصريح الموجب للعلم له، كما في التجربيات. وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو لا يفيد العلم. ثم فصل بعض الوقائع فقال:
فمن ذلك: عمل الكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بخبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه:
الأئمة من قريش. ونحن معاشر الأنبياء لا نورث. قد تقدم تخريجهما. والأنبياء يدفنون حيث يموتون. حين اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه ابن الجوزي، كذا نقل عن التحرير " (1).
أقول:
فظهر أن حديث " الأئمة من قريش " من الأخبار الآحاد التي عمل بها أصحاب النبي واحتجوا بها، لا أنهم عملوا في المسألة بدليل آخر، غاية ما في