9 - بيع بعضهم الخمر لقد كان في الأصحاب من يقول بجواز بيع الخمر، وقد ارتكب هذا الذنب الكبير فعلا، وإن ذلك - وإن كان عن اجتهاد!! - قد أزعج عمر ابن الخطاب حتى قال: قاتل الله فلانا باع الخمر؟!
وهذا أيضا من الآثار المشهورة التي اتفق كافة الرواة والعلماء على نقله:
قال الشافعي في (مسنده): " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا! باع الخمر؟ أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ".
وقال أبو بكر بن أبي شيبة البغدادي: " حدثنا هشيم عن مطيع عن الشعبي عن مسروق، قال: قال عمر: لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر " (1).
وقال أحمد بن حنبل: " حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ذكر لعمر رضي الله عنه إن سمرة - وقال مرة: بلغ عمر أن سمرة -، باع خمرا، قال: قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " (2).
وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في (مسنده): " حدثنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان عن عمرو - يعني ابن دينار - عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها ".
وقال البخاري في (الصحيح) في باب " لا يذاب شحم الميتة ولا يباع