إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة درهم وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا اشتريتها منك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب منه. قالت فما صنع؟ فتلت عائشة رضي الله عنها:
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الآية. فلم ينكر أحد على عايشة رضي الله عنها، والصحابة رضي الله عنهم متوفرون ".
وقال زين الدين الشهير بابن نجيم المصري في (البحر الرائق - شرح كنز الدقائق):
" قوله: وشراء ما باع بالأقل قبل النقد. أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فهو مرفوع عطفا على البيع لا أنه مجرور عطفا على المجرورات لأنه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء، وهو فاسد وإنما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم يتب ".
وقال الملا علي القاري في (المرقاة - شرح المشكاة) في شرح حديث تمر جنيب بعد ذكر الاختلاف في مسألة الاحتيال في الربا: " قال الطيبي رحمه الله: وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس أنها قالت: جاءت أم ولد لزيد بن أرقم إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها:؟ بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فما يصنع؟ قالت: فقالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون ".