وقال النسائي في (السنن): " النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل.
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان عم عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا، قال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان: أذابوها ".
وقال الغزالي في (إحياء العلوم): " ومن الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا فقال: أول ربا أضعفه ربا العباس، ما ترك الناس بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمر وسائر المعاصي حتى روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر فقال عمر رضي الله عنه: لعن الله فلانا، هو أول من سن بيع الخمر ".
وقال عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي في (عمدة الأحكام): " عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. جملوها:
أذابوها ".
وقال ابن الأثير الجزري: " [خ م س] ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها. هذه رواية البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي قال [أ] بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم؟ الحديث ".
وقال علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن في تفسيره (لباب التأويل) في تفسير الآية: * [يسئلونك عن الخمر] *:
" أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها، ويدل على ذلك ما روي عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة إن الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير