والأصنام. أخرجاه في (الصحيحين) مع زيادة اللفظ (ق). عن عائشة، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر.
(ق). عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا: ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ".
وقال عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي في (إحكام الأحكام - شرح عمدة الأحكام) في شرح حديث " قاتل الله فلانا ": " وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب ".
وقال ابن حجر العسقلاني في (تلخيص الخبير): " حديث نهي عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة بإسناده عن بريدة، مرفوعا: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة.
وفي (الصحيحين): بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا - يعني سمرة بن جندب - باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه ".
وقال الملا علي المتقي: " عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة! أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عب. حم والدارمي والعدني خ. م: ن حب وابن الجارود: وابن جرير. ق " (1).
وقال: " عن عمر، قال: لعن الله فلانا أول من أذن في بيع الخمر وأن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه. ش. ق. أي أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " والبيهقي في " السنن ".
* ورووا أن سمرة قد خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فلما