خادما بثمان مائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. فأتاها زيد ابن أرقم معتذرا، فتلت قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فتركنا القياس به لأن القياس لما كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع فيه. والدليل عليه أنها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، وأجزئة الجرائم لا تعرف بالرأي، فعلم أن ذلك كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضا، فإن بعضهم كان يخالف بعضا في المجتهدات وما كان يعتذر إلى صاحبه ".
وقال حسن بن محمد الطيبي في (كاشف - شرح مشكاة) في باب الربا في شرح حديث " مح (1) ": احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه بمائتين ثم يشتري منه بمائة، لأنه صلى الله عليه وآله قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي.
وقال مالك وأحمد: هو حرام.
أقول: وينصره ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس أنها قالت:
جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثماني مائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم يتب منه. قالت: فما