الصحيحة، والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبو الدرداء.
وقال شاه ولي الله الدهلوي في (المسوى من أحاديث الموطأ): " مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها! ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب - رض - فذكر له ذلك فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان ألا تبع مثل ذلك إلا مثل بمثل وزنا بوزن. قوله، من يعذرني أي: من ينصرني، والعذير: النصير ".
16 - بيع بعضهم الأصنام ورووا أن معاوية باع الأصنام في عهد سلطنته، ففي (المبسوط) ما نصه: " وذكر عن مسروق رحمه الله قال: بعث معاوية رحمه الله بتماثيل صفر تباع بأرض الهند، فمر بها على مسروق رحمه الله قال: والله لولا أني أعلم أنه يقتلني لغرقتها، ولكني أخاف أن يعذبني فيفتنني، والله لا أدري أي الرجلين معاوية: رجل زين له سوء عمله، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا؟
وقيل: هذه تماثيل كانت أصيبت في الغنيمة، فأمر معاوية رضي الله عنه ببيعها بأرض الهند ليتخذ بها الأسلحة والكراع للغزاة، فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه الله في جواز بيع الصنم والصليب ممن يعبده كما هو طريقة القياس، وقد استعظم ذلك مسروق رحمه الله كما هو طريق الاستحسان الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في كراهة ذلك.
ومسروق من علماء التابعين، وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى، وقد رجع ابن عباس إلى قوله في مسألة النذر بذبح الولد، ولكن مع