وقال محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي مفتي حلب الشهباء في كتاب (الفوائد السنية - شرح الفوائد السنية):
ومن شرى ما باع بالأقل * من الذي باع به من قبل والثمن الأول ما كان نقد * فذا شراؤه يقينا قد فسد أي: إن اشترى جارية مثلا بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البايع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت جارية من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتاعتها منه بستمائة وكتبت عليه ثمانمائة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أخبري زيد بن أرقم إن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يتب ".
وقال الملا أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي في (نور الأنوار - شرح المنار) " وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول فإن القياس يقتضي جوازه، ولكنا قلنا بحرمته جميعا عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما شرت بثمانمائة من زيد بن أرقم: بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب ".
وقال المولوي عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري في (فواتح الرحموت) في مسألة " تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي " " مثال آخر: روى رزين عن أم يونس، قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى أم المؤمنين عائشة فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه إن بعتها فأنا اشتريتها منك.
فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن لم يتب منه.
قالت: فما نصنع؟ قال: قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه. والحكم ببطلان الجهاد لا يكون بالرأي فلا بد من السماع ".