وترها، قال: فأردت أن أقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يبعثه فينطح كبشها، فلم يستصغره، أفتستصغره أنت وصاحبك؟ فقال: لا جرم فكيف ترى؟ والله ما نقطع أمرا دونه، ولا نعمل شيئا حتى نستأذنه (1)، لقد قال عمر ذلك بعد استقرار الحكم السياسي. وقال الآلوسي في تفسيره في آية {وقفوهم إنهم مسؤولون} (2) وقد ذكر الآراء فيها: وأولى هذه الأقوال، أن السؤال عن العقايد والأعمال ورأس ذلك لا إله إلا الله ومن أجله ولاية علي كرم الله تعالى وجهه (3).
وروي عن الإمام علي (عليه السلام) أنه قال: جعلت الموالاة أصلا من أصول الدين، وقال: أصول الإسلام ثلاثة لا ينفع واحد منها دون صاحبه: الصلاة والزكاة والموالاة. وذكر البيهقي عن الحافظ الحاكم النيسابوري، بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، ونصب الصراط على جسر جهنم، لم يجزها أحد إلا من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب (4).
وقال عمر: يا ابن عباس: أما والله إن صاحبك هذا لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أنا خفناه على اثنين.
فقلت: وما هما يا أمير المؤمنين؟
قال: خفناه على حداثة سنه، وحبه بني عبد المطلب (5).
وقال عمر: كانت لأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) ثماني عشرة سابقة، فخص علي منها، بثلاث عشرة، وشركنا في خمس (6).