ظهر: نكاح امرأة الأب، وما بطن: الزنا. (1) 1207. الإمام الكاظم (عليه السلام) - في قول الله عز وجل: (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) -: فأما قوله (ما ظهر منها) يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية. وأما قوله عز وجل: (وما بطن) يعني ما نكح من الآباء؛ لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه، فحرم الله عز وجل ذلك. (2) راجع: ج 1 ص 400 ح 1171.
د - إكراه الفتيات على البغاء الكتاب (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم). (3) الحديث 1208. الإمام الباقر (عليه السلام): كانت العرب وقريش يشترون الإماء، ويجعلون عليهن الضريبة الثقيلة، ويقولون: اذهبن وازنين واكتسبن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. (4)