الحديث 1204. رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات (1)، وكره لكم: قيل وقال: وكثرة السؤال، وإضاعة المال. (2) 1205. الإمام الصادق (عليه السلام): جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني قد ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها، ثم جئت بها إلى قليب (3) فدفعتها في جوفه، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟
قال: ألك أم حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، قال: فابررها فإنها بمنزلة الأم يكفر عنك ما صنعت.
قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين. (4) راجع: ج 1 ص 402 ح 1178، وص 403 ح 1181، وص 404 ح 1182.
ب - قتل الأولاد (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون). (5)