يقتضي إرثها من أعيانها، بحيث تجبر الزوجة على الرضا بالعين مع إعطاء الوارث نصيبها منها (ولا أقل) من الشك في ذلك بعد تصادم الاحتمالين فيحكم عليه بالحكمة، كما هو الشأن في كل مورد شك في كون الشئ حكمة أو علة فيبقى ظهور غيرها من الاخبار بحالها في نفي إرثها من عين البناء والأشجار وتخصيص حقها بأصل الإرث من قيمتها سليمة عن المعارض (إذ لم يكن) في قبالها ما يقتضي تعلق إرثها بعين البناء والأشجار ولو في ظرف رضاء الوارث بذلك حتى يعارض معها (وبذلك) ظهر فساد مقايسته المقام بباب الزكاة الذي ثبت ولاية مالك النصاب على تبديلها بالقيمة " إذ في باب " الزكاة ثبت تعلق حق الفقير بالعين الزكوي بمقتضى ظهور أخبارها من نحو قوله (ع) فيما سقت السماء العشر الظاهر في تعلق الفقير بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، غير أنه قام الدليل على جواز إعطاء مالك النصاب القيمة بدلا عن العين " وفي المقام " لم يقم دليل على تعلق إرثها بالعين ولو برضاء الوارث عدا ظواهر عمومات الإرث التي عرفت لزوم تخصيصها بتلك الأخبار الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تخصيص ارث الزوجة بقيمة البناء والأشجار دون أعيانهما " هذا مع احتمال تعلق حق الفقراء في الأعيان الزكوية أيضا بماليتها لا بأعيانها كما لعله قضية الجمع بين ما دل بظاهره على تعلق حق الفقير بالعين الزكوي وبين ما دل على الشاة في الإبل الظاهر في كونها تقديرا لما يستحقه الفقير من مالية الإبل فتأمل (نعم) ظاهر بعض أخبار الباب تعلق إرث الزوجة بعين البناء، كقوله (ع) في رواية بن مسلم وزرارة المتقدمة إلا أن أحدث البناء فيرثن ذلك البناء (ولكنه) محمول لي إرادة قيمة البناء بقرينة تلك الأخبار الكثيرة الشارحة لكيفية إرث الزوجة بكونه من قيمة الطوب والقصب والخشب، وقرينة نفي إرثها في صدر الرواية من الدور (وإلا) فابقاء ذيل الرواية على ظاهره والتصرف في ظواهر تلك النصوص الكثيرة بحملها على جواز اعطاء الوارث
(٢٨)