(ويتلوه) في الضعف ما افاده صاحب الجواهر وبعض آخر من تعلق حقها بقيمة البناء في ذمة الورثة وانتقال الأعيان بماليتها إلى ملكهم بموت مورثهم " وذلك " لبعده أيضا عن ظواهر النصوص من نحو قوله (ع) يرثن قيمه البناء والشجر والنخل خصوصا المتضمن منها لإرثها من عين البناء " إذ لا شبهة " في ظهور تلك النصوص، بل صراحة بعضها في أن محل القيمة التي ترثها الزوجة هو أعيان الأبنية والأشجار لا ذمة الورثة (وبالجملة) لا شبهة في أن المستفاد من ظواهر تلك النصوص هو كونها في مقام التفكيك في إرث الزوجة وحرمانها من البناء والآلات والأشجار بين أعيانها وماليتها القائمة بها بتخصيص حرمانها من الإرث من جهة خصوص أعيانها لا مطلقا حتى من حيث ماليتها القائمة بها كي يكون محل استحقاقها من القيمة ذمة الوارث تعبدا " فان " ذلك يحتاج إلى قيام دليل عليه بالخصوص (وإلا) فلا يكاد استفادته من أخبار الباب كما لا يخفى.
" مضافا " إلى استلزامه للقول بوجوب دفع القيمة على الوارث في فرض تلف العين بعد الموت بآفة سماوية من سيل ونحوه، بل ومع غصب غاصب إياها بعد الموت " لان " محل القيمة على هذا المبني هو ذمها لوارث دون العين " والعين " قد انتقلت بماليتها إلى ملك الوراث بلا مساس لها بالزوجة فكان التلف والغصب واردين على ملكه لا على متعلق حقها (فلابد) من خروج الوارث عن عهدة ما استقر في ذمته كسائر ديونه " وهذا وإن التزم به بعض القائلين بهذا الملك كما عن محكى ملحقات البرهان ولكن " الالتزام بمثله كما ترى.
" ومن التأمل " فيما ذكرنا يظهر ضعف القول بتعلق ارث الزوجة بدوا بأعيان الأبنية والأشجار وان للوارث تحويل حقها من العين بدفع القيمة إليها بدلا عنها " فان " ذلك وإن كان يوافق عمومات الإرث " ولكن " مضافا إلى كونه خلاف المشهور