بين الأصحاب، يدفعه ظواهر الأخبار المتقدمة من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل، وقوله (ع) لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لوضوح ظهور هذه النصوص بل صراحتها في تعلق ارثها بدوا بقيمة البناء والشجر والنخل وحرمانها من أعيانها " وكذا " ما كان منها بلسان الامر بالتقويم واعطاء نصيبها ربعا أو ثمنها من القيمة، لظهوره أيضا في أن ما يعطى إليها من القيمة من باب حكم اجباري نظير سائر المواريث، لا انه من باب كونه ارفاقا بحال الوارث بحيث كان حقها متعلقا بأصل الإرث بالعين وللوراث إعطاء القيمة إليها بدلا عن العين (وأما المناقشة) في دلالتها بكونها واردة في مقام دفع توهم استحقاقها من أعيانا الأبنية والأشجار بنحو يكون له المطالبة بها ويجبر الوراث على اعطاء ارثها منها إذا لم ترض الا بها كسائر أعيان التركة من الثياب والرقيق ومتاع البيت، فلا يستفاد منها أزيد من جواز دفع القيمة إليها، نظير الامر الوارد عقيب توهم الحظر الذي لا يفيد مثله أزيد من مجرد الإباحة والترخيص (فمدفوعة) مضافا إلى عدم مجئ هذا الاحتمال فيما كان منها بلسان حصر الإرث بالقيمة، كقوله (ع) لا ترث المرأة من تركة زوجها من تربة دار أو ارض إلا قيمة الطوب والنقض (وقوله) (ع) المرأة لا ترث من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها، نظرا إلى قوة ظهورها في أن استحقاق القيمة من باب حكم اجباري (انه ليس) بأولى من دعوى كونها في مقام دفع توهم حرمانها عينا وقيمة ومن البناء والآلات والأشجار نظير حرمانها من الأراضي والضياع (لولا) دعوى كون الثاني هو الأول " وأما التعليل " الوارد في بعض تلك الأخبار بعدم الا ضرار بالورثة، بقوله (ع) لئلا يتزوجن الخ (ففيه) مع أن التعليل إنما هو لنفي إرثها من الأراضي والعرصات، لا لإرثهن من قيمة الأبنية والأشجار دون أعيانها (فغاية) ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور، لا كونه علة له كي
(٢٧)